السؤال
سؤالي هو: كان أهل زوجتي في الحرم المكي وكنا في جدة، فقررنا الذهاب إليهم لأداء الصلاة والإفطار معهم في الحرم، وكانت زوجتي مترددة هل تنوي العمرة أم لا؟ وعندما ركبنا السيارة وفي بداية الطريق قلت لها قولي لبيك اللهم عمرة، وعندما وصلنا الحرم لم تعتمر من شدة الزحام وكان هذا في أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1434، فهل على زوجتي شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحرام بالحج، أو العمرة ينعقد بمجرد النية، وهي قصد البدء بالنسك، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي: وينوي الإحرام بقلبه، ولا ينعقد إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ـ ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، لما ذكرنا، وإن اقتصر على النية كفاه ذلك، وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية حتى يضاف إليها التلبية، أو سوق الهدي. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإن كانت زوجتك لم تنو العمرة, فإن إحرامها بها لم ينعقد ولو كانت قد تلفظت بالتلبية، أما إن كانت زوجتك قد نوت الإحرام بالعمرة فهي باقية على إحرامها الأول, وعليها الآن الكف عن جميع محظورات الإحرام حتى ترجع لمكة ثم تطوف وتسعى ثم تقصر من شعرها, وبخصوص ما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التحلل من العمرة, فما كان منه من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظافر ـ ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ـ وما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب: فلا شيء فيه إذا فعلته جاهلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وإن حصل جماع جهلا، فلا تفسد عمرتها عند كثير من أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15047.
وإذا عجزت عن الرجوع إلى مكة فإنها حينئذ ينطبق عليها حكم المحصر فعليها أن تذبح شاة وتوزعها على الفقراء في بلد إقامتها، فإن عجزت عن الذبح صامت عشرة أيام، ثم تقصر وتتحلل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116129.
والله أعلم.