حكم قطع النذر ممن نذر مساعدة أسرة فقيرة طول حياتها إذا كبر الأولاد وتوظفوا

0 150

السؤال

نذرت والدتي أن تساعد أسرة فقيرة طول حياتها، وفعلا ساعدتها سنين طويلة، والآن الأطفال قد كبروا واشتغلوا ولا يحتاجون المال، مع العلم أن هناك أسرا فقيرة أولى منهم بكثير، فهل لها كفارة عن ذلك النذر؟ أم عليها فقط كفارة يمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على والدتك الوفاء بنذرها حسب نيتها، لأن نية الناذر هي التي تحدد قصده ومراده من نذره، فإذا كانت نيتها مساعدة تلك الأسرة طول حياتها بغض النظر عن حالهم فلا يصح أن تقطع عنهم النذر ولا أن تصرفه لغيرهم، وإذا لم تكن لها نية فإن بساط النذر يخصصه ـ وبساط النذر هو الحامل عليه ـ وهو هنا فقر تلك الأسرة وحاجتها، وإذا زال هذا الحامل فلها أن توقفه عنهم، أو تصرفه لغيرهم، لأن النذر ـ كما قال أهل العلم ـ كاليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقال ابن قدامة في المغني: فإن النذر كاليمين، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا.

وقال الخرشي: وينظر في النذر كاليمين إلى النية، ثم العرف، ثم اللفظ.

وانظر الفتويين رقم: 9722، ورقم: 16384.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة