حكم دفع الزكاة إلى العمة والأخ

0 189

السؤال

توفى الله أمي وأنا صغير، وقامت عمتى بتربيتي، وبجزء كبير من معاشي وأنا صغير، وحاليا والحمد لله أنا ميسور الحال، وعلي زكاة المال، ودخل عمتي صغير نسبة لمصاريف الحياة، ولها مبلغ صغير ادخرته على مر السنين. لا أستطيع إعطاءها مبلغا شهريا لإعانتها على الحياة لحيائي منها في هذ الأمر. وعليه فهل يجوز دفع الزكاة لها؟ ولي أخ ذو دخل قليل نسبة إلى مصاريف الحياة، وهو أيضا مدين لأخي. فهل يجوز دفع الزكاة له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة وصلة. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي.
وعلى ذلك فيجوز لك دفع الزكاة إلى أقاربك إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تلزمك نفقتهم؛ لئلا تسقط بالزكاة نفقتهم الواجبة عليك شرعا.
وقد سبق بيان حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146، كما سبق بيان مذاهب العلماء في وجوب نفقة الأقارب في الفتوى رقم: 44020

فإن كان حد الفقير ينطبق على عمتك، فيجوز لك إعطاؤها من الزكاة مادامت نفقتها غير لازمة لك. وانظر الفتوى رقم: 28083
وكذلك يجوز دفع الزكاة إلى الأخ لقضاء دينه إذا كان غير قادر على سداده؛ وانظر الفتوى رقم: 323137، والفتوى رقم: 140024
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة