حكم من حلف على عدم فعل شيء وأن يتصدق إذا فعله

0 215

السؤال

حلفت أن لا أفعل معصية ما، وإذا فعلتها علي أن أتصدق بمبلغ من المال، إضافة إلى كفارة اليمين، وإذا فعلت الأمر مرة أخرى يتضاعف المبلغ، بالإضافة إلى كفارة اليمين.
فماذا علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترك المعصية واجب بأصل الشرع، فلا يجوز للمسلم انتهاك ما حرم الله تعالى؛ فإن حلف على تركه فقد تأكد عليه الترك، ولا يجوز له الحنث فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 9302.
والذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت على عدم الفعل، وإن فعلته فعليك صدقة؛ فإذا حنثت في يمينك وفعلت الفعل الذي حلفت عنه لزمتك كفارة يمين، مع الوفاء بما نذرت من المال صدقة، أو كفارة يمين عن هذا النذر؛ لأنه نذر لجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء به أو الكفارة عنه؛ وانظر الفتوى رقم: 217156.
وإذا فعلت الفعل مرة أخرى، فعليك التصدق بما نذرت مضاعفا، أو كفارة يمين؛ لأنه نذر لجاج مثل الأول، وعليك أيضا كفارة يمين؛ لأنك قصدت تكرارها بدليل قولك: زائد كفارة اليمين.

فقد جاء في شرح الخرشي عند قول خليل المالكي في المختصر :وتكررت إن قصد تكرر الحنث.. وتكررت أي الكفارة إن قصد تكرر الحنث بتكرر فعل ما حلف عليه.

والحاصل: أن عليك في إعادة الفعل المحلوف عنه كفارتين للحنث، وعليك الوفاء بالنذرين المذكورين، أو الكفارة عن كل واحد منهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة