حكم من يصلي نافلة ولا يحدد في نيته عدد ركعاتها

0 188

السؤال

عند صلاتي نافلة الظهر وهي: أربع قبله، واثنتان بعده أو العكس، أقوم بنية نافلة الظهر ولا أحدد كم ركعة، فإذا سمح لي الوقت أن أصلي أربعا صليت، وإذا لم يسمح أقوم بالتسليم في الركعة الثانية.
فهل ما أفعله صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12349 , والفتوى رقم: 110 أن راتبة الظهر قد ثبت أنها ركعتان قبلها، وركعتان بعدها. وفي رواية أنها أربع قبلها, وركعتان بعدها. وفي رواية أنها أربع قبلها, وأربع بعدها. وبالتالي فما تقوم به صحيح، فإن اتسع الوقت قبل الفريضة فصل الراتبة أربعا, وإن ضاق الوقت فلتقصر على ركعتين, ولايلزمك تحديد عدد الراتبة التي ستصليها، لكن لا بد من نية الصلاة عند الشروع في الراتبة؛ ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 146015.

مع التنبيه على أن السنة الراتبة يشرع قضاؤها ـ عند بعض أهل العلم ـ إذا فاتت لضيق مثلا أو نحوه؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 132032

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة