قال لزوجته غاضبا: أنت طالق طالق، وأرجعها ثم قال لها: أنت طالق

0 206

السؤال

نا متزوج وعندي أولاد من زوجتي، حدثت مشكلة ومجادلة بالكلام بيني وبين زوجتي قبل أربع سنوات وكنت في حالة غضب تصل مرحلة الجنون، وطلقتها وقت الغضب قائلا: أنت طالق طالق مرة واحدة، وبعد أيام أرجعتها للبيت، وبعد سنوات ـ أي قبل سنة ـ حدثت مشكلة ونقاش ومجادلة في الكلام وصلت إلى الضرب، وكنت غاضبا جدا جدا، فقلت: أنت طالق، والآن زوجتي موجودة عندي في البيت مع أولادي، فما حكم الطلاق الأول؟ وهل توجد كفارة؟ علما بأنني نطقت بالطلاق مرتين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا فقد صاحبه وعيه، فإذا تلفظت بطلاق زوجتك وأنت تعي ما تقول وقع الطلاق، وقولك لزوجتك في كلمة واحدة: أنت طالق طالق ـ إن كنت نويت به واحدة، أو لم تنو شيئا وقعت طلقة واحدة، وإن نويت به اثنتين وقعتا اثنتين، وراجع الفتوى رقم: 116418.

وإذا تلفظت بالطلاق في المرة الثانية في حال وعيك وقعت طلقة أخرى، ومن خلال هذا التفصيل يمكنك معرفة عدد الطلقات التي وقعت، ومعرفة ما إن كانت زوجت قد بانت منك أو لا تزال في عصمتك، وراجع الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق.

وننبه إلى ضبط النفس والحذر من الغضب والعمل على علاجه إن حدث، ولمعرفة كيفية علاجه راجع الفتوى رقم: 8038.

وينبغي للزوجين الترفع قدر الإمكان عن مثل هذه المشاكل، والحرص على استقرار الأسرة، وننبه أيضا إلى أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا وفقا لضوابط، وراجع فيها الفتوى رقم: 69.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة