السؤال
اذا طلق الرجل زوجته هل من حقها البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فلها الحق في المسكن في بيته حتى تنتهي عدتها لقول الله تعالى: (أسكنونهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) [ ] قال ابن العربي أطلق الله تعالى السكنى لكل مطلقة من غير تقييد فكانت حقا لهن لأنه لو أراد غير ذلك لقيد كما فعل في النفقة إذ قيدها بالحمل في قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [ ] فإذا انقضت عدة المطلقة فلا حق لها في السكن في البيت لأن حقها في السكن كان مترتبا على الزوجية والزوجية قد انقطعت. لكن إن كان للمطلقة أولاد من المطلق واتفقا على أن تسكن مع الأولاد لحضانتهم أو نحو ذلك ، جاز ذلك بشرط أن لا تحصل خلوة بينهما في البيت، بعد خروجها من عدة الرجعية. والله تعالى أعلم.