السؤال
عندى بعض الأسئلة في الزكاة:
أولا: لو فرضنا أن مقدار85 جراما من ذهب الواجب فيهم الزكاة هو ثلاثون ألفا وأنا معي الآن ثلاثون ألفا أو أكثر ولكن منهم عشرة آلاف مر عليهم 6 شهور فقط وليس سنة وخمسة آلاف مر عليهم9 شهور والخمسة عشر ألفا الباقيه مر عليهم سنة
فهل على في هذه الحاله زكاة وكيف تحسب
ثانيا-لو كان معي أربعون ألفا ومر عليهم سنة ومقدار الزكاة ثلاثون ألفا فهل أستمر في إخراج زكاة هذا المال لمدة عدة سنوات إلى أن يصلوا إلى المبلغ الذي لا تجب فيه الزكاة أم أنه يستخرج منه مرة واحدة أول سنة ولا يخرج له زكاة مرة أخرى
ثالثا-ما هو المال الذي يخرج له زكاة فهل مال التجاره فقط أم أي مال مثلا أنا موظف وكل شهر أستقطع جزءا من راتبي وأدخره فهل هذا المال تجب فيه الزكاة
رابعا- أنا وأخي وأبي ندخر كل المال في مكان واحد أو في حساب واحد ولكن إذا أخذ كل منا ماله لا يصل المقدار الذي تجب فيه الزكاة ولكن هذا المال مجتمعا يفوق مقدار الزكاة الواجبة فهل نخرج زكاة على كل المال أم كل منا ماله الخاص
خامسا-أنا كما قلت موظف وأدخر جزءا من راتبي كل شهر وأحيانا آخذ من هذا الجزء المدخر وأدخل عليه مرة أي هناك حركة على هذا المال وقد يكون قبل مرور العام بشهر مثلا هذا المال لا يكون موجودا تصرفت فيه مثل البناء والمصاريف وغيره وقد يكون من هو استلف مني جزءا من هذا المال وبعد مرور السنة رد لي المبلغ فكيف تكون الزكاة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: لا تجب الزكاة في المال إلا بعد مرور حول قمري كامل عليه بعد بلوغه النصاب، فإذا فرضنا أن نصاب الزكاة ثلاثون ألفا فلا تجب الزكاة إلا بعد وصول مجموع المال ثلاثين ألفا ثم مرور الحول عليه دون أن ينقص عن النصاب (الثلاثين ألفا) فحينئذ يجب إخراج ربع العشر 2.5 %. وانظر الفتوى رقم 54154
ثانيا: بعد بلوغ المال النصاب ومرور الحول عليه ، يجب إخراج الزكاة عن مجموع المبلغ، ثم يفعل هذا في العام الثاني ثم الثالث وهكذا ما دام نصابا، وانظر الفتوى رقم 127001
ثالثا: تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما تجب في المال النامي، وذلك لأن المال المدخر هو مال نام حكما؛ لأن من شأنه أن يستثمر وينمو، وانظر الفتوى رقم 30458
رابعا: لا تجب الزكاة في مجموع أموالكم إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكم النصاب على حدة، وانظر الفتوى رقم 113096، 98152
خامسا: إذا نقص المال المدخر عن النصاب أثناء الحول فإنه يستأنف له حساب الحول من جديد بعد بلوغه النصاب بعد ذلك. وانظر الفتوى رقم 19711، والفتوى رقم 45181
أما إذا كان نقصانه لا يصل إلى ما دون النصاب فتجب الزكاة في القدر الذي تبقى بعد النقصان وحال عليه الحول. لكن إذا كان النقصان بسبب استدانة الغير منه، فقد سبق بيان اختلاف العلماء في كيفية زكاة الدين وذلك في الفتوى رقم 102614، والفتوى رقم 119194
وأما زيادة المال أثناء الحول فلا تخلو من أحد حالين:
أحدهما: أن تكون الزيادة متولدة من المال الأول، كأرباح التجارة مثلا، فهذا يكون حوله حول أصله.
ثانيهما: أن تكون الزيادة غير متولدة من المال الأول لكنها من جنسه ، كما في حالة ادخار الموظف لجزء من راتبه الشهري، فحينئذ يحسب حول كل مبلغ على حدة. وإذا أراد المزكي تعجيل إخراج الزكاة عن المبالغ التي لم يكتمل حولها، فهذا جائز وأيسر له أيضا. وانظر الفتوى رقم 28183، 3922
والله أعلم.