السؤال
زوجي وأنا وأطفالي من الأسرالمحافظة الملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة والحمد لله. ولكن أختي الكبرى ليست ملتزمة ومقلدة للنصارى وأحيانا تسب الوالدين وكثيرا ما نقدم لها النصح وندعو الله أن يهديها, وفي أحد المرات كنا في زيارة الوالدين, سبت الوالد في حضورنا فغضب زوجي غضبا شديدا ومنعها من الحضور إلى بيتنا وحتى المهاتفة وكذلك منع اختلاطها بأولادنا وكل شيء يقربها منهم درءا للمفسدة والمحافظة عليهم. هذا ولكن لم يمنع مقابلتي لها في بيت والدي. السؤال هل يصح أن نرفض منها الهدايا المقدمة للأولاد،وهل يصح أن نحرم الأولاد من زيارة خالتهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اجتمع في أختك المذكورة جملة من المحرمات التي لا ينجيها منها إلا المسارعة بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يفجأها الأجل وهي على ذلك، وأول هذه المحرمات تقليد النصارى ومحاكاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود. وقد سبق بيان حكم التشبه بالكفار في الفتاوى التالية أرقامها: 19337 ، 5810 ، 3310.
وثاني هذه المحرمات عدم الالتزام بالأوامر الشرعية كالحجاب وإقامة الصلاة وغير ذلك من الواجبات، وقد سبق بيان حكم الحجاب في الفتويين: 4470 ، 21261. وحكم تارك الصلاة في الفتويين: 1846 ، 1145.
وثالث هذه المحرمات وهو من أشدها: عقوق الوالدين بسبهما وشتمهما وهو من أكبر الكبائر التي جاء الإسلام بالتحذير منها، وسد كل باب يؤدي إليها. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه. وفي صحيح مسلم عنه أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فقد تعجب الصحابة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجد من بينهم من يفعل ذلك، وهو عندهم من أعظم المنكرات.
فنسأل الله تعالى أن يهدي أختك هذه، وأن يرشدها سواء السبيل، ولمعرفة حكم بر الوالدين فلتراجع أختك الفتاوى التالية أرقامها: 19479 ، 5925 ، 11287 ، 9213 .
أما بالنسبة لتعاملكم معها، فإنه خاضع للمصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة في التعامل معها ودوام الود بينكم وبينها، أملا في هدايتها وإقلاعها عن هذه البلايا، فصلتها أفضل، وإن وجدتم أنها قد تنزجر إذا هجرتموها، فهجرها أفضل، هذا إذا كنتم تأمنون أن تتأثروا بها أنتم وأولادكم، فإن كنتم لا تأمنون ذلك فالسلامة لا يعادلها شيء، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ولمعرفة المزيد عن هجرة أهل المعاصي راجعي الفتوى رقم: 20400، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 20950.
والله أعلم.