حكم الأخذ برخص العلماء دفعا للحرج

0 276

السؤال

أعتقد أن سؤالي مهم، قد ذهبت عني الوسوسة ـ والحمد لله ـ واليوم أعرف كيف أتعامل مع أموري دون شك، ومشكلتي أنني ما زلت أعاني من انفلات في الريح، وأعرف أن علي الوضوء لكل صلاة، لكنني في بلد غير إسلامي. فأنا من الدولة المسماة بإسرائيل، وكثيرا ما أبقى في البيت إذا قرر أهلي الذهاب لنزهة إلى مكان بعيد، لأنني لن أجد مكانا أتوضأ فيه، وكذلك أعاني إن كنت في كلية أو جامعة لا يوجد فيها مكان للوضوء ولا للصلاة، فكيف أتدبر أمري في مثل هذا؟ وهل يجوز لي مثلا أن أصلي العصر بوضوء الظهر؟ وهل إن فعلت ذلك أكون آثمة؟ وهل أستطيع أن أتبع المذهب المالكي؟ وإذا كنت لا أستطيع فماذا أفعل إن كنت خارج البيت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فيجوز لك العمل بقول المالكية في هذه المسألة إذا ضاق الأمر على ما قررناه في الفتوى رقم: 141250.

ويرى فقهاء الحنابلة أنه يجوز لصاحب السلس أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وفي هذا المذهب تخفيف عليك ورفق بك كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات