السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..كيف يمكن لي الصلاة عندما أذهب للسباحة من الصباح إلى المساء.. فهل أستطيع الوضوء بطريقة عاديةعلما بأن المياه التي تصل إلى باقي جسدي يمكن أن تكون نجسة.. أم أنه علي الاغتسال أولا ثم الوضوء بما أنه يصعب علي تغيير ملابس السباحة ومعاودة لبسها فهل أستطيع أن أبقى بملابس السباحة أثناء وضوء الصلاة ولبس ملابس فوقها وهل بهذه الطريقة تكون ملابس السباحة طاهرة عند الاغتسال بها..أم أنه يفضل الانتظار حتى العودة إلى المنزل والاغتسال وتغيير الملابس وقضاء الصلوات التي فاتتني ؟ ولكم جزيل الشكر
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة كما هو معروف هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد جاء الوعيد الشديد في حق تاركها أو المتهاون في أدائها المؤخر لها عن أوقاتها.
ومن المتفق عليه أنه لا يجوز للمكلف أن يؤخرها حتى يخرج وقتها -في غير الجمع عند وجود سببه- مهما كانت الظروف، وإنما الواجب على المكلف هو الإتيان بها في وقتها حسب استطاعته، فإن كان قادرا على الإتيان بها بكامل شروطها وأركانها وواجباتها لزمه ذلك، وإلا فعليه أن يؤديها حسب استطاعته، ولا يؤاخذ بما فوق طاقته مما لا يقدر عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إذا تقرر هذا.. فلتعلم الأخت السائلة أن الطهارة من الحدث وفي الخبث شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الطهارة إلا بالماء الطهور مادام الشخص واجدا له قادرا على استعماله، كما أن ستر العورة أيضا شرط في صحة الصلاة للقادر عليه، وبناء على ما تقدم فإن على السائلة أن تستعد لأداء صلاتها بمجرد دخول الوقت فتتطهر أو تتوضأ بماء طهور.... وهو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما لا يلازمه غالبا، ثم تلبس ثيابا طاهرة ساترة لجميع بدنها عدا الوجه والكفين فلا يلزمها سترهما في الصلاة ما لم تكن بحضرة أجنبي، ثم تصلي الصلاة في وقتها، فإذا لم تجد ماء طهورا تيممت وصلت، وإذا لم تجد أيضا ثيابا طاهرة أو ساترة وجب عليها أن تؤدي الصلاة حسب حالتها، ولا يجوز لها تأخيرها حتى يخرج وقتها بحجة عدم طهارة الماء أو الثياب أو نحو ذلك.
وننبه السائلة إلى أمرين الأول: أن الماء خلق طهورا فلا يحكم عليه بالنجاسة حتى يتيقن ذلك، والثاني أنه إذا كان الماء نجسا نجاسة محققة، فلا يجوز لها السباحة فيه، لأن ملامسة النجاسة لغير الحاجة منهي عنها شرعا، ولمزيد فائدة عن حكم سباحة المرأة، راجعي الفتوى رقم:
5736.
والله أعلم.