السؤال
هل يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يصرف المال في وجوه معينة من وجوه الاستثمار أو الشراء، وهذا يحصل من بعض الجمعيات والمؤسسات التمويلية التي تشترط مقابل إعطاء المال أن تفتح مشروعا معينا وتستثمر فيه وأن لا تصرف المال في غيره؟ وما حكم احتيال المقترض على هذه الشروط وعدم تطبيقها وصرف المال في وجوه مشروعة غير التي اشترطته الجهة المقرضة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للجهة الممولة للمشروع أن تشترط على المقترض أن يكون القرض في بعض المشاريع دون بعض ما دام لا يلحقها نفع من وراء هذه الشرط، والأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف أمر الشرع، قال ابن القيم: الأصل في العقود والشروط الصحة؛ إلا ما أبطله الشارع، ونهى عنه.
وعلى المقترض مراعاة شرط الجهة المذكور؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة :1}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا جزما، وصححه الترمذي وابن الملقن. ويقول الفاروق: مقاطع الحقوق عند الشروط.
وانظر الفتويين رقم: 156685، ورقم: 19215.
والله أعلم.