السؤال
بالنسبة للولد غير الشرعي الذي يولد لرجل من آل البيت النبوي, أي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم, أعرف أن هذا الطفل لا يثبت نسبه للوالد ولا يرثه ولا يلحق به، بل بالأم, لكن ألا يلحق أي شيء بالطفل باعتبار سلالة والده نهائيا؟ معنويا، ألا نعرف له فضلا ولو بسيطا باعتبار أن الذي في عروقه من آل البيت النبوي؟ ألا يلحقه فضل آل البيت إن كان صالحا؟ وهل لهؤلاء الأفراد أجر في الآخرة وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا صالحين؟ أم أنه يتم إنكارهم وعدم الاعتراف بهم من البيت حتى في الآخرة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولد الزنا لا يلحق بالزاني الذي ولد من مائه، وقد بينا سبب ذلك في الفتوى رقم: 165665.
ويتأكد عدم نسبته إليه إذا كان الزاني من أهل البيت لما لهم من المنزلة العالية التي يتعذر معها نسبة ولد زنا إليهم، وقد قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا {الأحزاب:33}.
قال ابن جرير الطبري: يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرا. هـ.
فالنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزه عن أولاد الزنا، وإذا كان أشراف الناس يتنزهون عن أن ينتسب إليهم أولاد الزنا، فسلاسة النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبوة أولى بالتنزيه، فلا ينال ولد الزنا شرف الانتساب إلى آل البيت إذا كان الزاني منهم، ولا ينتفع بهذا يوم القيامة -فيما يظهر- طالما أنه لا يلحق بهم نسبا، فهو ليس منهم فكيف ينال شرف الانتساب إليهم وهو لا ينسب إليهم شرعا ؟! وما جاء في الحديث الصحيح: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الألباني.
هذا صريح في أن الذي ينتفع به هو ما كان من نسبه أو له سبب موصل إليه بزواج, والمقصود بنسبي وسببي أن النسب بالولادة، والسبب بالزواج.
والله أعلم.