حكم انتفاع التائب بأموال كان قد اكتسبها من بيع أشرطة غنائية

0 173

السؤال

ما حكم المال الناتج عن بيع الأشرطة الغنائية بعد التوبة التي أريد أن أعمل بها مشروعا حلالا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المحرمة كالمشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها المغنيات بأصواتهن، أو المشتملة على معان وكلمات تدعو للرذيلة وتهيج على فعل الحرام، فهذا المال محرم، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

وانظر الفتويين رقم: 987، ورقم: 38583، وما أحيل عليه فيهما.

وعلى ذلك، فما اكتسبته من بيع تلك الأشرطة فيجب عليك التخلص منه بصرفه في وجوه الخير كالمصالح العامة والإنفاق على الفقراء، ولا يجوز لك الانتفاع بشيء منه، سواء في عمل مشروع أو غيره، كما سبق في الفتوى رقم: 18921.

اللهم إلا إن كنت فقيرا لا مال لك غيره يسد كفايتك، فحينئذ يجوز لك الأخذ منه بقدر الحاجة فقط باعتبارك أحد الفقراء ومن ذلك جعله رأس مال لعمل مشروع بقدر حاجتك إذا لم يكن لك دخل آخر يكفيك، ففي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:... فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال...اهـ

ويجدر بالذكر أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى حل ذلك المال لمكتسبه إن كان جاهلا بالتحريم، وعلى هذا فيجوز له الانتفاع به سواء كان فقيرا أم لا، وأما الجمهور: فقد ذهبوا إلى عدم حله له سواء كان عالما بالتحريم أم لا، فعلى ذلك لا يجوز له الانتفاع به إلا إن كان فقيرا ـ كما سبق ـ وانظر الفتويين رقم: 55376، ورقم: 51059، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة