السؤال
مشكلتي أني لا أفرق بين القصة البيضاء والصفرة؛ لأن الصفرة لدي تخرج بيضاء مصفرة, وليست واضحة, والقصة البيضاء في أيام الطهر تأتي مصفرة أحيانا, وإني أرجو منكم أن تبينوا لي الجواب الشافي؛ لأني تعبت, وقرأت جميع الفتاوى في هذا الخصوص, ولم يجبني أحد, فهل علي شيء لو صليت هذه الأيام وصمتها, وليس علي أن أقضيها؛ لأني لم أستطع التفريق؟ وهل أطهر بمجرد أن ينقطع الدم, أم يجب أن يكون المكان جافا؟ مع العلم أن إفرازاتي كثيرة, ولا أستطيع أن أفرق, وكم المدة التي يجب أن أبقى فيها جافة؛ حتى أعتبر طاهرة؟ فقد اغتسلت الفجر, وفي العشاء خرجت صفرة, فهل لا أزال حائضا؟ أرجو الرد الواضح - جزاكم الله خيرا -
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامة الطهر رؤية البياض الخالي من الصفرة، والكدرة، وإلا لم يحكم بالطهر، ومع الشك تبقين على الحيض حتى تتيقني الطهر، وراجعي للفائدة الفتوى: 209980.
وأما قولك: "والقصة البيضاء في أيام الطهر تأتي مصفرة أحيانا"، فجوابه: أنها لا تكون قصة بيضاء، ولا طهرا حتى تخلو من الصفرة، ما لم تجاوز أكثر الحيض - خمسة عشر يوما - وسيأتي كلام العلماء في ذلك.
فإذا اغتسلت مع وجود الصفرة، وصليت، وصمت، فالأحوط القضاء، وهو مذهب جمهور العلماء، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا إعادة عليك، وهو قول وجيه، راجعي الفتوى رقم: 109981, والفتوى رقم: 125226.
قال ابن عابدين: في موطأ مالك: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف, فيه الصفرة من دم الحيض؛ لتنظر إليه, فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء, تريد بذلك الطهر من الحيض. اهـ.
والدرجة: بضم الدال, وفتح الجيم, خرقة ونحوها, تدخلها المرأة في فرجها؛ لتعرف أزال الدم أم لا.
والقصة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة, الجصة, والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة, لا يخالطها صفرة, ولا تربية, وهو مجاز عن الانقطاع.
وعليه؛ فالقصة البيضاء لا بد أن تخلو من الصفرة.
وأما قولك: "هل أطهر بمجرد أن ينقطع الدم أم يجب أن يكون المكان جافا, مع العلم أن إفرازاتي كثيرة, ولا أستطيع أن أفرق"؟ فجوابه: أنه لا يلزم خلو الموضع من الرطوبة، بل يكفي انقطاع الدم؛ جاء في حاشية الروض: فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم, ولا من الصفرة, ولا من الكدرة؛ لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا. وراجعي الفتوى: 133575.
وأما بخصوص مدة الجفاف حتى يحكم بالطهر فالأحوط أن تغتسل كلما رأت الطهر، ومن أهل العلم من يعتبر المدة يوما، وراجعي للفائدة الفتوى: 132930.
وأما إن اغتسلت الفجر وفي العشاء خرجت صفرة، فإن كنت رأيت هذه الصفرة في مدة عادتك، فإنها تعد حيضا، وإن كانت في غير مدة العادة فلا تعد حيضا على ما نفتي به؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.