السؤال
أنا فتاة تأتيني إفرازات في وقت معين من الشهر تسمى أيام التبويض، ويختلف وقتها بالتحديد من فتاة لأخرى. هذا الموضوع متشعب، وكثيرا ما أجد إجابات هنا الحمد لله من تجارب غيري.
سؤالي: فعلت أمرا يؤرقني وهو أني توضأت لصلاة الضحى، وعند الانتهاء شككت في نزول الإفرازات، التي صراحة لا أعلم مصدرها: فتحة البول أم مكان آخر؟. المهم أني معتادة عليها في هذا الوقت من الشهر، لكني مسست المصحف رغم شكي في نزولها، حتى إنه غلب على ظني نزولها. لكني لم ألتفت لها، ليس استهانة بالمصحف، ولكن لما أجده من مشقة، فقد استنجيت قبل صلاة الضحى وتوضأت، فقلت لن أفتش، وسأقرأ من المصحف. وللأسف وجدت -كما غلب على ظني- الإفرازات لاحقا، علما أنها في هذه الفترة تضطرب عندي، فأحيانا نزولها في كل وقت، وأحيانا تنقطع ساعات، علما أني توضأت للوتر، وتوضأت للفجر بعد دخول الوقت، واستنجيت، وقبل انتهائي من سنة الفجر شعرت بنزولها، وعدت فقمت بتنظيف المحل، وأعدت وضوئي، وسنة الفجر وأكملت. والسبب أنني أستطيع الصلاة بوقت طهارة؛ لذلك أعدت وضوئي، ولم آخذ حكم التي لا تنقطع عنها أبدا ويخرج وقت الصلاة، فالحمدلله أنا أهون بكثير. ولكن ضميري يؤنبني على مس المصحف، وإهمال إعادة الوضوء والاستنجاء؛ لأني لا أعلم مخرج الإفرازات فربما تكون نجسة؛ لذلك أستنجي.
أعتذر فقد أطلت. ولكن هل ذنبي كبير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند الشك في هذه الإفرازات هل هي خارجة من مخرج البول، أو من مخرج الولد؟ لا يحكم بخروجها من مخرج البول؛ وانظري الفتوى رقم: 111103. ولتفصيل القول في حكم هذه الإفرازات انظري الفتوى رقم: 110928.
ولا ينتقض الوضوء بمجرد الشك، فإذا شككت في خروج هذه الإفرازات حتى لو غلب على ظنك خروجها، فالأصل عدم خروجها حتى يحصل لك اليقين الجازم بانتقاض الطهارة.
قال النووي: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، بنى على يقين الطهارة، ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أو غيرها. هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء.... * ودليل الجمهور ما ذكره المصنف مع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه البخاري ومسلم... قال أصحابنا: وسواء في الشك استوى الاحتمالان عنده، أو ترجح أحدهما فالحكم سواء.. قال إمام الحرمين: اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء، وغلب على ظنه الحدث، فله الأخذ بالوضوء. انتهى.
ثم إذا وجدت شيئا من الرطوبات أو غيرها، فإنها تضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصولها فيه؛ وانظري الفتوى رقم: 138675.
وبما قدمناه تعلمين أنه لا إثم عليك في مس المصحف والحال ما ذكر؛ لأن الأصل بقاء طهارتك، ثم لو تيقنت الحدث بعد ذلك، وتيقنت أنك كنت أحدثت قبل أن تمسي المصحف، فنرجو ألا إثم عليك؛ لعدم تعمدك مس المصحف محدثة؛ وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}.
ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه تجاوز لهم بفضله عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
والله أعلم.