السؤال
عقابا لابني حلفت بالله أنه لن يفعل شيئا يريده، وبعد القسم أردت أن يكون لي مخرج لو رجعت في قسمي فقلت: "هذا (أقصد القسم) اليوم فقط، وهذا إن شاء الله" وكان بين القسم والاستثناء سكوت يسير جدا.
فهل تجب علي كفارة إن فعل ابني هذا الأمر؟
عقابا لابني حلفت بالله أنه لن يفعل شيئا يريده، وبعد القسم أردت أن يكون لي مخرج لو رجعت في قسمي فقلت: "هذا (أقصد القسم) اليوم فقط، وهذا إن شاء الله" وكان بين القسم والاستثناء سكوت يسير جدا.
فهل تجب علي كفارة إن فعل ابني هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من الفتاوى أن الاستثناء في اليمين لا يفيد إلا بشروط، ومن بين هذه الشروط عند الجمهور أن يكون الاستثناء متصلا باليمين مباشرة، ولا يصح انفصاله عنه إلا إذا كان ذلك لعارض لا يمكن رفعه كسعال، أو عطاس، أو انقطاع نفس، أو تثاؤب.. وانظر الفتويين: 64013 ، 119754.
ولذلك فإن إرادتك الاستثناء بعد انتهاء القسم والسكوت عليه، لا يفيد، وعليه تلزمك الكفارة إن فعل ابنك ما حلفت عنه.
والله أعلم.