من شروط صحة الاستثناء في اليمين اتصاله به مباشرة

0 163

السؤال

عقابا لابني حلفت بالله أنه لن يفعل شيئا يريده، وبعد القسم أردت أن يكون لي مخرج لو رجعت في قسمي فقلت: "هذا (أقصد القسم) اليوم فقط، وهذا إن شاء الله" وكان بين القسم والاستثناء سكوت يسير جدا.
فهل تجب علي كفارة إن فعل ابني هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في جملة من الفتاوى أن الاستثناء في اليمين لا يفيد إلا بشروط، ومن بين هذه الشروط عند الجمهور أن يكون الاستثناء متصلا باليمين مباشرة، ولا يصح انفصاله عنه إلا إذا كان ذلك لعارض لا يمكن رفعه كسعال، أو عطاس، أو انقطاع نفس، أو تثاؤب.. وانظر الفتويين: 64013 ، 119754.
ولذلك فإن إرادتك الاستثناء بعد انتهاء القسم والسكوت عليه، لا يفيد، وعليه تلزمك الكفارة إن فعل ابنك ما حلفت عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة