لا يبطل الصيام بالخارج من البدن إلا ما نص الشرع عليه

0 281

السؤال

ما حكم ما يخرج من الجسم من سوائل تكون مثل الزلال أو البياض وهل يجب الطهارة الكاملة فيها وهل ينقض الصوم بخروجها

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم السائل من الجسم في الجواب رقم 1795 وذكرنا هنالك تفصيله، واختلاف العلماء في نقضه للوضوء وعدم نقضه إذا كان خارجا من غير السبيلين.
وأما فيما يتعلق بالصوم فإنه لا يفسد بالخارج المشار إليه، لما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن الصيام لا يبطل بالخارج من البدن ما لم يكن حجامة أو قيئا تعمد إخراجه أو كان معتاد الخروج من القبل بشهوة كالمني والمذي، على خلاف بينهم في المذي.
قال ابن قدامة في المغني: "والفطر بما يخرج لا بما يدخل" انتهى .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات