لا أثر للقطيعة على صحة الحج

0 127

السؤال

إن شاء الله سأحج هذه السنة أنا وزوجتي، ولي أخت وأخ أقاطعهما أنا وزوجتي، لأنهما قاما بالخطأ في حق زوجتي، ووصل الأمر إلى حد الشتيمة، ولا أتكلم معهما منذ أكثر من 6 أشهر، فهل يجوز لي أن أحج أنا وزوجتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما حجك وحج زوجتك: فجائز صحيح ـ إن شاء الله ـ ولكن اعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تصلح ما بينك وبين قرابتك، واعلم أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وليس ما حصل من شجار بمسوغ لقطيعتهم إلا إن كانت صلتهم تسبب لك ضررا في دينك أو دنياك، فلا تأثم بالقطيعة والحال هذه، وراجع لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 207553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة