طلق زوجته وأرجعها فاشترط عليه والدها مضاعفة المهر إن طلقها ثانية

0 186

السؤال

أنا وزوجتي نتشاجر كثيرا لأسباب عديدة وكثيرة.
تلفظت بالطلاق مرة، وأرجعتها بعد ذهابي إلى أبيها. فقال: إن طلقتها مرة أخرى سأضاعف مبلغ المهر، وقلت له موافق.
بعد عام من ذلك الوقت تلفظت بالطلاق مرة ثانية، وسألت واحدا من رجال العلم عن طريق وسيط ولست أنا السائل فقال لي: لا تحسب، علما أنني مقتنع أنني تلفظت بالطلاق ونويت إرجاعها، وقلت لها: هل أنت موافقة على بقاء زواجنا؟ فوافقت.
المهم بعد عام كامل من المشاجرات تلفظت بالثالثة، وقلت لها: هذه الثالثة. فهل بانت بينونة كبرى؟
وهل أدفع ضعف المقدم، علما أنني أرجعتها خلال أسبوعين؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق الرجعي يملك الزوج فيه مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، وأحرى لا يشترط رضا وليها أو علمه؛ وراجع الفتوى رقم: 54195
وعليه؛ فلا حق لوالد زوجتك في الشرط الذي شرطه عليك لإرجاع زوجتك، ولا يجب عليك الوفاء بهذا الشرط، وليس عليك دفع ضعف المهر لزوجتك.
وبخصوص الطلقة الثانية، فلم يتبين لنا كيف أفتاك من سألته، بعدم وقوع الطلاق. وعلى أية حال، فإن كنت قد استكملت ثلاث تطليقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة