السؤال
هل الكلام مع الخطيبة في نهار رمضان يبطل الصوم إذا نزل مذي؟ وإذا نزل مني مذي وبعد فترة قمت لكي أنظف ثيابي ولم أجد أثرا للمذي على الثياب. ماذا أفعل لكي أتطهر؟ هل الشك في الإنزال يوجب علي التطهر والوضوء؟
جزاكم الله خيرا.
هل الكلام مع الخطيبة في نهار رمضان يبطل الصوم إذا نزل مذي؟ وإذا نزل مني مذي وبعد فترة قمت لكي أنظف ثيابي ولم أجد أثرا للمذي على الثياب. ماذا أفعل لكي أتطهر؟ هل الشك في الإنزال يوجب علي التطهر والوضوء؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا: إن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يعقد عليها، والكلام معها قبل العقد بما يثير الشهوة محرم، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك.
وأما بالنسبة للصيام، فإن العلماء مختلفون هل خروج المذي من المفطرات أم لا، والمفتى به عندنا أن خروج المذي ليس بمفطر، وعليه: فلا يجب عليك قضاء ذلك اليوم، والأحوط القضاء خروجا من الخلاف، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 747 ، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 127892
والشك في خروج المذي لا يترتب عليه شيء، فإن الأصل هو الطهارة، واليقين لا يزال بالشك، وإذا تيقنت خروج المذي فيجب عليك الوضوء، وتطهير الموضع الذي أصابه المذي من ثيابك، وإذا خفي موضع المذي فإنه يجب عليك أن تطهر من الثوب ما تتيقن به زوال النجاسة.
جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب، أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة (غسل) وجوبا (حتى يجزم بزواله) أي زوال النجس؛ لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما. اهـ.
وعند بعض العلماء يكفي التحري، ولا يلزم اليقين.
قال ابن عثيمين: وكلامه- رحمه الله- يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين. والصحيح: أنه يجوز التحري؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة: فليتحر الصواب، ثم ليتم عليه .وعليه؛ إذا كان للتحري مجال، فتتحرى أي الكمين أصابته النجاسة، ثم تغسله. مثال ذلك: لو مررت بالنجاسة عن يمينك، وأصابك منها، ولا تدري في أي الكمين، فهنا الذي يغلب على الظن أنه الأيمن، فيجب عليك غسله دون الأيسر. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري، فتغسل الكمين جميعا؛ لأنك لا تجزم بزوال النجاسة إلا بذلك . اهـ. من الشرح الممتع.
وتطهير المذي من الثوب يحصل بنضحه بالماء دون غسل على الراجح، وقيل: بل يجب غسله كبقية النجاسات؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 195145 .
والله أعلم.