0 189

السؤال

سؤال عن المرضعات، لدي صديق رضع من خالته وخالته لديها أخت كبيرة وأختها الكبيرة لديها بنات أحب إحداهن هل يحلل له الشرع بالزواج منها أم لا؟ علما بأنه رضع مع خالته مرة واحدة، أرجو الرد على أقصى سرعة، ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أنه رضع من خالته فإنه لا بأس في أن يتزوج بابنة أختها، أما إذا كان المقصود أنه ارتضع هو وخالته من امرأة أخرى، فإن كانت هذه المرأة غير أم لأخت خالته لا في النسب ولا في الرضاع وزوجها الذي هو صاحب اللبن ليس أبا لهذه الأخت لا في النسب ولا في الرضاع، فإنه يجوز له أن يتزوج من بناتها (أخت خالته) ولا أثر لكونه ارتضع مع خالته التي هي أختها.
أما إذا كانت المرأة التي أرضعته أما لأخت خالته في النسب أو في الرضاع أو كان زوجها صاحب اللبن أبا لتلك الأخت في النسب أو الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج من بناتها، لأنه حينئذ خالهن.
هذا كله إذا كان الرضاع قد بلغ النصاب المحرم، وهو خمس رضعات، أما إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه إنما رضع مرة واحدة، فإن ذلك لا يؤثر، على الراجح من أقوال العلماء، فيجوز له أن يتزوج بهذه البنت.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة