السؤال
ما هو حكم الماء الذي جرى فوق بلاط نجس بقصد تطهيره؟ وهل يجب تذوقه لمعرفة وجود أثر النجاسة من عدمه بالماء المنفصل عن النجاسة أم يكتفى بالظاهر؟
ما هو حكم الماء الذي جرى فوق بلاط نجس بقصد تطهيره؟ وهل يجب تذوقه لمعرفة وجود أثر النجاسة من عدمه بالماء المنفصل عن النجاسة أم يكتفى بالظاهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبلاط المتنجس يطهر بصب الماء عليه حتى يذهب لون النجاسة وريحها, ولا يلزم تذوق الماء المنفصل عن غسل البلاط، بل إن ذلك من التنطع، ويكفي غلبة الظن بزوال تلك النجاسة, ولا يلزم التحقق من ذهابها.
جاء في المبدع شرح المقنع وهو حنبلي: النجاسات كلها سواء كانت بولا، أو خمرا، أو نجاسة كلب وخنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان، والأحواض، فالواجب مكاثرتها بالماء؛ لما روى أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء ـ متفق عليه. ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة؛ ولأن الأرض مصاب الفضلات، ومطارح الأقذار فلم يعتبر فيه عدد دفعا للحرج والمشقة، والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة حتى يغمرها بحيث يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم يطهر، وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب، ذكره في الشرح. انتهى.
وفي كشاف القناع للبهوتي: وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عنها؛ للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها. انتهى.
وقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعا. انتهى.
والله أعلم.