السؤال
عقدنا - أنا وزوجتي - العزم على شراء منزل, وقد قامت زوجتي ببيع ذهبها, كدفعة من المنزل, وبعد شراء المنزل بسنتين – للأسف - انفصلنا عن بعضنا, وحصلت بيننا قضايا في المحاكم, وتقوم طليقتي الآن بتلفيق التهم بأنني أخذت ذهبها بالقوة, ويشهد ربنا أن هذا غير صحيح, بل كنت رافضا أن أبيعه في البداية, وقالت أمام القاضي: إنه عندي أمانة, وكانت تخاف عليه من السرقة؛ لهذا السبب وضعته عندي, وليس لشراء المنزل, ولا يوجد عندها دليل على أني أخذته كأمانة, وتريد المحكمة أن أقوم بحلف اليمين على أني أخذته برضاها, وليس كأمانة, وإذا حلفت تسقط الدعوى عني, فهل يبقى لها شيء بذمتي؟ علما أني أخذته منها عن طيب خاطر, وأنا لا أستطيع أن أرد لها مالها؛ لأني أدفع لها المتأخر, وتوابع العفش, وما حكم علي به - جزاكم الله خيرا -.