السؤال
طلقت زوجتي للمرة الأولى، وأرجعتها، ثم طلقتها للمرة الثانية، وكانت حائضا، ثم راجعتها، وكذلك طلقتها ثالثة، وكانت نفساء.
كنت لا أعلم حكم طلاق الحائض والنفساء، عرفت بعد ذلك أن طلاق الحائض والنفساء بدعي، وهناك خلاف في وقوعه.
أريد من فضيلتكم رأيكم في صحة وقوع الطلقتين الثانية والثالثة؟ وهل بانت مني بينونة كبرى؟
وهل من الممكن الأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين في قولهم بعدم وقوع طلاق الحائض والنفساء علما بأنني سريع الغضب، وأصل لمرحلة لا أستطيع التوقف عن الجدال والمناقشة إلى أن تنتهي المشكلة بلفظ الطلاق.
الطلقة الثالثة مر عليها ما يقارب ال 4 شهور. هل في حالة كان الطلاق غير واقع أردها بعقد جديد أم إن عدم وقوع الطلاق يعني أنها في عصمتي بغض النظر عن طول الفترة، علما بأننا افترقنا منذ التلفظ بالطلاق الثالث في النفاس وهي عند أسرتها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385
وأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق في الحيض والنفاس-وإن كان بدعيا محرما- وهذا هو المفتى به عندنا.
وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات مدركا مختارا، فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
أما الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي كشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ومن وافقه من أهل العلم، فلا حرج فيه إذا كان مبنيا على اعتقاد صحته، فإنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعا لهواه أو ملتقطا للرخص؛ وانظر التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 5583، 12347، 35277
وإذا أخذت بهذا القول فزوجتك في عصمتك لا حاجة لمراجعتها، أو عقد جديد عليها.
والله أعلم.