حكم المساعدة في معاملة تمنعها السلطات

0 217

السؤال

هل يجوز لمقيم في السعودية مشاركة كفيله في محل تجاري؟ وهل يجوز فتح مشروع خاص لمقيم بوساطة الكفيل؟ - مع العلم أن الكفيل لن يأخذ أي مقابل -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في جميع أنواع المعاملات هو الإباحة؛ حتى يقوم دليل على التحريم، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور, وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين. اهـ. 

لكن إن كان في البلد نظام يمنع بعض أنواع المعاملات المباحة في الأصل, وكان في منعها مصلحة ظاهرة وعامة للناس, فيجب التقيد بالنظام وعدم مخالفته.

وأما إن لم يكن في المنع مصلحة عامة: فيجب التزامه ظاهرا خشية الضرر والفتنة، وتجوز مخالفته باطنا عند أمن ذلك, جاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية: قال في التحفة: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط, بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا. اهـ. وقوله: مما ليس فيه مصلحة عامة أقول: وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 121278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة