حكم التعامل مع المحلات التي تشترط الحصول على بطاقة تخفيض

0 307

السؤال

أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد مركز كبير في أمريكا لبيع البضائع بالجملة أو بسعر مخفض ولكنه يشترط عمل بطاقه تعريفية تابعه له بـ30 دولارا سنويا حيث يمنع دخول من ليست عنده هذه البطاقه فهل التعامل مع هذا المتجر حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل التعامل مع هذه المحلات أو المراكز التجارية التي تشترط على من يريد الشراء منها أن يكون عنده بطاقة تعريفية أو تخفيضية بسعر معين قد تكون بثلاثين دولارا أو بأقل أو بأكثر، لما في ذلك من المحاذير الشرعية.
وقد تكلم الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في رسالته المسماة: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي: على هذه المسألة وجزم بتحريمها لاشتمالها على ستة محاذير شرعية.. وهي باختصار وتصرف يسير:
1- الجهالة والغرر في هذا العقد.
2- أكل للمال بالباطل.
3- أن هذه المعاملة كثيرا ما يكون فيه تغرير وخداع وفرصة لابتزاز الأموال بدون حق.
4- أن هذه المعاملة كثيرا ما تكون سببا للنزاعات والمخاصمات بين أطرافها.
5- فيها إضرار بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض.
6- فيها تداول للمال بين طائفة معينة من التجار وهم المشاركون في برنامج التخفيض دون غيرهم.
وفي خلال عرض الشيخ لهذه المحاذير قال: وممن قال بتحريم هذا النوع من بطاقات التخفيض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تشتمل عليه من الضرر والمقامرة.
وقد صدر عن اللجنة عدة فتاوى حول بطاقات التخفيض تتفق كلها على تحريم هذه البطاقات.
وممن ذهب إلى تحريم هذه البطاقات شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين فقال في جواب له عن هذه البطاقات التخفيضية: الذي يظهر لي تحريم هذه الطريقة، وذلك لأنها تدخل تحت قاعدة الميسر إما غانم وإما غارم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى