السؤال
صديق رمى على زوجته يمين طلاق صريح, وهو يسأل الآن: ماذا عليه لو أراد أن يعيدها الى عصمته - إن كانت لا تزال في عدتها -؟ وماذا عليه لو انتهت عدتها؟
صديق رمى على زوجته يمين طلاق صريح, وهو يسأل الآن: ماذا عليه لو أراد أن يعيدها الى عصمته - إن كانت لا تزال في عدتها -؟ وماذا عليه لو انتهت عدتها؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل تلفظ بصريح الطلاق, غير معلق له على شيء: فقد وقع طلاقه, وإذا لم يكن مكملا للثلاث، فهو رجعي، يملك رجعة زوجته ما دامت في عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وإذا انقضت عدتها قبل أن يراجعها فلا يملك رجعتها، إلا بموافقتها, وبعقد جديد مستكمل شروطه، أما إذا كانت تلك الطلقة هي المكملة للثلاث، فإن المرأة تبين منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.
وإذا كان المقصود بيمين الطلاق أن الزوج حلف على زوجته بالطلاق, أو علق طلاقها على أمر بغرض التأكيد, أو المنع, أو الحث، ثم حنث في يمينه: ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوعه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.