السؤال
سمعت أنه يجوز أن تعطي مبلغا لشخص ليضارب به في التجارة، وتشترط عليه نسبة ربح وخسارة معينة، وما زاد عنها في الربح والخسارة تكون له أو عليه؟ فلو أعطيت شخصا مليونا، وأخبرته أني سأدخل معه في الربح من 1 إلى 5 % وما زاد فهو له، ونفس الشيء في الخسارة أتحمل معه من 1 إلى 5 % وما زاد فهو عليه, فهل يجوز ذلك شرعا؟
الإجابــة
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة المذكورة في السؤال للمضاربة ليست شرعية؛ لأنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ضمان رأس المال كله أو بعضه، بل الخسارة حال حدوثها دون تعد, ولا تفريط من المضارب - العامل - لا يضمن - لا يتحمل - شيئا منها، واشتراط ذلك عليه اشتراط باطل.
قال ابن قدامة في المغني: الوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره؛ وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى: 104044، 48835، 78811، 11158.
ثم إن كان مراد السائل بقوله: (سأدخل معك في الربح من 1 إلى 5 % وما زاد فهو لك) أنه يشترط لنفسه نسبة معينة من رأس المال, كربح مستحق له على أية حال، فهذا أيضا شرط باطل يفسد المضاربة, فإنه لا بد في المضاربة من الاتفاق على نسبة لتوزيع الأرباح إن حصلت بين رب المال والمضارب, ومعنى ذلك أن هذه النسبة تكون مشاعة في ما يحصل من الربح قل أو كثر، وليس معناه أن يشترط رب المال نسبة معينة من رأس المال يستوفيها أولا، ثم ما بقي يكون للعامل - المضارب -؛ لأن الربح قد لا يتعدى هذه النسبة، فلا يكون له شيء, وقد سبق لنا ذكر أحوال الربح في المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز، وذلك في الفتوى: 17902.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 104044، 50252، 104044.
والله أعلم.