المقصود بالنية التي لا تشترط في الطلاق باللفظ الصريح

0 246

السؤال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل، فإنه لا يترتب عليه حكم ـ فلماذا تفتون بأن الطلاق باللفظ الصريح يقع ولو لم تكن هناك نية من الزوج؟ فسبحان الله، اللسان يزل، وهناك من يقول الكلمة بلفظ صريح أو كناية دون قصد أو نية في حالة غضب أو نقاش حاد. وكم يتعب الرجل لتحصين فرجه وفي الزواج والعفاف. فالله سبحانه مطلع على خفايا الصدور ولا يؤاخذ سبحانه على زلات اللسان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في فتاوينا في الطلاق ما يخالف الكلام المذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فنحن نفتي بأن من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق دون قصد لم يقع طلاقه، وراجع على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 53964، 124136، 169459.

وأما كون الطلاق باللفظ الصريح يقع بغير نية: فلا تعارض بينه وبين ما سبق، وبيان ذلك أن المقصود بالنية التي لا تشترط في الصريح، نية إيقاع الطلاق، وأما القصد المشترط لوقوع الطلاق باللفظ الصريح فهو قصد اللفظ  ـ وليس قصد إيقاع الطلاق ـ جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: القصد المراد به قصد التلفظ بالصيغة الصريحة، أو الكناية، أو قصد حل العصمة بالكناية الخفية. اهـ

وقال العدوي: حاصله: أن المراد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكتابة الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة وقصد حلها في الكتابة الخفية. اهـ

ومن تعب في تحصيل الحلال وحصول العفاف ينبغي أن يحافظ على ذلك، ولا يترك سبيلا للشيطان يستزله فيه ويغلب على عقله حتى يسلبه تلك النعمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة