هل للأخت منع أخيها من سماعته لاستعماله إياها في سماع منكر

0 168

السؤال

توجد لدي أخي سماعة للكمبيوتر ويضعها في الكمبيوتر، وعندما خرج من المنزل أخذتها من الكمبيوتر لأستمع بها، وعندما رجع إلى المنزل أراد أن يشاهد مسلسلا أو فلما، فما الحكم إذا طلب مني أن أرجعها له وأعيدها في الكمبيوتر كما كانت؟ وهل على إثم في هذا؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وتغيير المنكر باليد جائز لأفراد المسلمين بشرط القدرة الشرعية على ذلك، جاء في شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان: ولا يختص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم، وعلى المكلف تغيير المنكر بأي وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان. انتهى.

وفي مجموع الفتاوى: إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة.... ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان، بل لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافئة. اهـ من مجموع فتاوى ابن تيمية بتصرف.

جاء في البهجة في شرح التحفة: لأن تغيير المنكر إن أدى إلى منكر أعظم منه سقط الأمر عنه. انتهى.

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. اهـ

وعلى ذلك، فإن كان امتناعك عن إرجاع السماعة إليه يترتب عليه نفور أخيك عن الحق ومزيد من إصراره على مشاهدة المنكرات، فيكفيك أن تسدي إليه النصح والموعظة الحسنة دون منعه من استخدام السماعة، وحينئذ لا يكون إرجاعك السماعة إليه ـ والله أعلم ـ من التعاون على الإثم والعدوان، لأنها ملكه كما يظهر من السؤال، فليس لك أخذها أصلا إلا بإذنه، وعليك بوعظ أخيك ودعوته إلى سلوك الصراط المستقيم بالأسلوب الحسن المناسب مع الدعاء له بالهداية، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 13288، ورقم: 227719، وما أحيل عليه فيها

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة