حكم الاكتفاء بإزالة عين النجاسة بمنديل وفرك مكانها بقماشة مبللة بالماء

0 218

السؤال

أود أن أسأل عن إزالة النجاسة من الثوب، أو الفراش، أو السجاد.
فما الحكم إذا قمنا بإزالة عين النجاسة إن كانت لها عين تزال بالمنديل مثلا، ثم قمنا بأخذ قطعة قماش مبللة بالماء، وقمنا بفرك المكان عدة مرات.
فهل هذا يكفي أم لا بد من صب الماء على السجاد أو الفراش؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

فتطهير الفراش, أو الثواب, أو السجاد, أو غيرهما يكون بصب الماء على محل النجاسة حتى ينفصل الماء غير متغير بلون النجاسة, أو ريحها.

  جاء في المبدع شرح المقنع وهو حنبلي: النجاسات كلها سواء كانت بولا، أو خمرا، أو نجاسة كلب وخنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان، والأحواض، فالواجب مكاثرتها بالماء. والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة حتى يغمرها بحيث يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم يطهر، وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب، ذكره في الشرح. انتهى.

 وفي كشاف القناع للبهوتي: وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عنها؛ للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها. انتهى.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور، وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره؛ لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. انتهى.
وتكفي غلبة الظن في زوال عين النجاسة, ولا يشترط اليقين.

  فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعا. انتهى.

وبناء على ما سبق, فإن تطهير الفراش, أو الثوب, أو السجاد, أو غيرهما لا يكون بمسحه بمنديل مبلول بالماء، بل لا بد من صب الماء على محل النجاسة حتى يغلب على الظن زوال لون النجاسة، وريحها كما سبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة