السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمأرجو التكرم بإجابتي حول الرضاع:1-هل الرضعتان الكاملتان ( حتى الشبع) محرمتان؟2-هل الرضعة الواحدة دون الإشباع محرمة ؟3-اضطرت زوجتي في حالة اضطرارية ( كانت إسعافية في حينها ) أن ترضع طفلا نصرانيا ، فما حكم ذلك بالنسبة لزوجتي ولبناتي من ناحية الحجاب و سواه .و جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، والراجح من أقوالهم في ذلك: أنه لا يحرم من الرضاعة إلا خمس رضعات معلومات. لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى.
وعلى هذا.. فإن الرضعة والرضعتان.... لا تحرم.
وأما رضاعة زوجتك لطفل غير مسلم في حالة إسعاف فهذا من أعمال الخير التي تشكر لها، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
وبالنسبة لزوجتك فقد أصبحت أما له من الرضاعة، قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [النساء:23].
وكذلك أصبحت أنت أبا له من الرضاعة، وكذلك بناتك أصبحت أخوات له من الرضاعة.
قال المرابط بن أحمد زيدان في شرحه النصيحة على مختصر خليل عند قوله ".....ومن المحرم كرجل مع مثله". قال: وترى من المحرم مسلما أو كافرا ما يراه الرجل من مثله.
هذا إذا كانت الرضاعة قد تمت خمس مرات معلومات على القول الراجح -كما مر-.
وبناء على ما تقدم.. فإن الرضاعة تنشر الحرمة بين المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم.
ويجوز لزوجتك وبناتك أن يكشفن أمام أخيهم من الرضاعة غير المسلم بشرط أن يكون مأمونا، وننصحكم بانتهاز هذه الفرصة لدعوة هذا الشاب وأسرته إلى الإسلام.
والله أعلم.