حكم من وكل شخصا في شراء شيء ثم اشتراه من غيره

0 164

السؤال

طلبت من صديق إحضار شيء، وعندما يأتيه سأعطيه ثمنه، ولكني أحضرته من عند شخص آخر، ولا أعلم إذا كان أحضره أو لا، ولكني لن آتي المكان الذي أقابله فيه لآخذ ذلك ثانية، ولا أعلم تحديدا الوقت الذي يأتي فيه.
فهل لي أن أتصدق بهذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة التي طلبت من صاحبك تعتبر توكيلا منك له في جلب البضاعة، وعليه فلو جلبها، فعليك دفع ثمنها إليه. وأما إذا لم يحضرها، فليس عليك دفع شيء إليه، أوعنه؛ لأنه ربما لم يحضر البضاعة، وقد يحضرها وينتفع بها إذا لم يجدك. وعليه فما لم يخبرك بكونه قد أحضرها لك، فلا شيء عليك. وإن أخبرك بكونه قد أحضرها لك، فلك حينئذ أن تتفق معه على بيعها، أو يتولاها هو إن كان بحاجة إليها، أو يطلب الإقالة من البائع إن أمكن ذلك وهكذا. فإن تم ذلك واستوفى هو حقه، فلا شيء عليك، وإلا فالبضاعة بضاعتك، وعليك دفع ثمنها إليه، ولا يجزئ التصدق به عنه ما أمكن إيصاله إليه. لكن كل ذلك ينبني على كونه قد اشترى البضاعة لك كما طلبت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة