السؤال
أعمل في قطاع عسكري، ويوجد في العمل ظلم لي ولبعض الأفراد، فما الواجب علينا فعله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أعمل في قطاع عسكري، ويوجد في العمل ظلم لي ولبعض الأفراد، فما الواجب علينا فعله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان له مدخل بأي وجه من الأوجه الشرعية في رفع الظلم عن هؤلاء الأفراد، وجب عليه ذلك بقدر طاقته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع. قال المنذري: رواه الطبراني ورواته ثقات ـ وصححه الألباني.
قال ابن الأثير: غير متعتع ـ أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه. اهـ.
وقال المناوي في التيسير: أفاد أن ترك إزالة المنكر مع القدرة عظيم الإثم. اهـ.
وهذه النصرة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشترط لوجوبها ما يشترط لوجوب الأمر والنهي، من القدرة وأمن الضرر المعتبر، قال النووي: أما نصر المظلوم: فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا. اهـ.
وأما المظلوم الذي لا يستطيع رفع الظلم عن نفسه، فليستعن بالله تعالى وليصدق في التوكل عليه، ويوقن أن الله تعالى يجيب دعاءه إذا دعاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني.
والله أعلم.