من المكلف بتصليح الآلة إذا تعطلت العامل أم مالكها؟

0 166

السؤال

فتحت ورشة أنا وصديق، منه رأس المال، ومني العمل، والربح مناصفة بيننا، وبعد فترة تعطلت الماكينة فذهبت إليه وقلت له الماكينة تعطلت فقال لي ليس لي علاقة بها، وخرجت من عنده واستلفت واشتريت ماكينة واشتغلت ولم أعد أعطيه شيئا من الأرباح وكنا نلتقى، وبعد 8 سنوات فتحت له الموضوع وقلت له أريد أن أعطيك رأس المال، فقال لي لا تبالي واشتغل، فقلت له سأعطيك رأس مالك فقال لي اعمل ما شئت، فقلت له بعدها هل تريد أن أدفع شيئا منذ أن تشاجرنا إلى هذه اللحظة: أقصد من الأرباح، فقال لي لا أريد شيئا وطلبت منه السماح فسامحني، فهل رزقي حلال أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعامل في مثل عملك هذا لا يضمن الآلة إذا تلفت، إلا إن كان منه تعد أو تفريط، لأنه أمين، قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط .اهـ. من القواعد والأصول الجامعة.

فإن كان تعطل الآلة بلا تفريط أو تعد فلا يستحق صاحبها منك شيئا، وإذا كان صاحب الآلة قد سامحك وتنازل بطيب نفس منه عن حقه إن وجد فقد برئت ذمتك، والمال الذي اكتسبته حلال لك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة