معنى النقاب لغة وشرعا

0 194

السؤال

النقاب هو الفتحة الصغيرة، لكن النساء الآن يلبسن الغطاء على وجوههن ويقلن إنه نقاب وهو ليس بنقاب، بل هو شق، لأن النقاب في اللغة ليس هكذا، بل هذه فتحة كبيرة ترى منها العين كاملة بوضوح، فهو شق، ولا يسمى نقابا لا لغة ولا شرعا، فهل العادة تؤثر في كونه نقابا أم لا؟ لأننا الآن تعارفنا على تسميته نقابا، فهل يكون نقابا بالعادة؟ أم العادة ليس لها بهذا شأن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقاب لغة واصطلاحا هو غطاء تستر به المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، فقد قال الأزهري ـ رحمه الله ـ في تهذيب اللغة: وقال أبو عبيد: قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر ـ أي ما حول العين ـ فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام. انتهى.

وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار: والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، وقال في الفتح: النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. انتهى.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب: فكن النساء ينتقبن. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه. انتهى.

فإذا علم هذا علم أن النقاب الذي يلبسه كثير من النساء في هذه الأيام مما يبدو منه أجزاء كبيرة من محاجر العينين وأجزاء من الخدين، فيه توسع لا يجوزه فعل النساء اليوم، بل هو من التبرج الذي حرمه الله، والزينة التي أمر الله بإخفائها، فلا يسمى نقابا شرعيا ولو اعتاده الناس، فإن عادات الناس لا تحلل المحرمات، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 21261، ورقم: 50794.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة