حكم من جامع مطلقته في آخر يوم من الأشهر الثلاثة معتقدا أنها في فترة العدة

0 215

السؤال

امرأة طلقها زوجها لفظيا ورسميا عن طريق المأذون، وهي امرأة تحيض، وكما أعلم فإن عدة المرأة التي تحيض ثلاثة قروء، كما ذكر في الآية: 228ـ من سورة البقرة، علما بأن هذه المرأة يأتيها الحيض كل 26 ستة وعشرين يوما، ولكن الزوج والزوجة حسبا العدة على أنها ثلاثة أشهر لجهلهما بأمور دينهما، وقد جامعها في آخر يوم من الشهور الثلاثة اعتقادا منهما أنها في فترة العدة، وبعد هذا الجماع افترقا لمدة عامين ثم تمت بينهما مكالمة تليفونية وطلبت منه أن يلقي عليها يمين الطلاق فألقاه عليها، فهل هذا الجماع زنا؟ وإن كان زنا، فما حكم الشرع فيه؟ وماذا تفعل المرأة لكي تكفر عن هذا الذنب؟ وماذا يفعل الرجل أيضا؟ وإن لم يكن هذا الجماع زنا، فهل على المرأة عدة بعد يمين الطلاق الذي ألقاه الرجل عليها؟ وما مدة العدة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، وهذه المرأة التي تحيض كل ستة وعشرين يوما يحتمل انتهاء عدتها خلال الأشهر الثلاثة ويحتمل عدم انتهائها فيها، فإن كان زوج تلك المرأة طلقها دون الثلاث، وكان جماعه لها قبل انقضاء عدتها بثلاث حيضات، فجماعه لها مباح لا إثم فيه، وعند بعض أهل العلم تكون قد رجعت إلى عصمته ولو لم ينو بالجماع الرجعة، وراجع الفتوى رقم: 54195.

وعلى هذا القول يكون طلاقه بعد ذلك نافذا، وعليها العدة من هذا الطلاق ـ ثلاث حيضات ـ وتحتسب من وقت تلفظه بالطلاق، أما إذا كان الجماع حصل بعد انقضاء ثلاث حيضات من الطلاق الأول، فجماعه لها حرام، وإن كانا عالمين بحرمته فهو زنا، وكفارته التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه.
أما إذا كانا فعلاه جاهلين معتقدين إباحته، فنرجو ألا يكون عليهما إثم، لكن في الحالين إن كان الجماع حصل بعد العدة فلا تحصل به رجعة، ولا يلحقها طلاقه الأخير ولا تلزمها به عدة، لأنه طلاق وقع في غير نكاح، لأنه بانقضاء العدة تبين المرأة منه، ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة