لا يحنث من حلف على عدم فعل شيء لشخص ما ففعله له غيره

0 139

السؤال

1- أمي حلفت أن لا تشتري بطاقة الاتصالات لي، وقد اشتراها لي أبي. وعندما علمت أمي بذلك، قالت إنني حالفة بأن لا أشتري له بطاقة الاتصالات.
فهل عليها شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حلفت أمك على ألا تشتري لك بطاقة الاتصالات، فاشتراها لك أبوك، فليس على أمك شيء، وليس هذا حنثا في يمينها.

  جاء في منار السبيل - في شروط وجوب كفارة اليمين - : الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختارا، ذاكرا ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة