الفرق بين الطلاق الصريح المعلق وطلاق الكناية المعلق

0 388

السؤال

شيخنا: هل هناك فرق بين الطلاق المعلق الصريح، وطلاق الكناية المعلق؟
قدم لي أمثلة نفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فالطلاق إذا وقع بلفظه الصريح، لم يحتج إلى نية.

  قال في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، وقع من غير نية، بغير خلاف. انتهى.

 ومثال الطلاق الصريح المعلق أن يقول الرجل لزوجته: " إن دخلت الدار فأنت طالق, أو فأنت مطلقة " مثلا.

فإذا دخلت الزوجة تلك الدار المقصودة، وقع الطلاق قصد الزوج الطلاق أم لا، بناء على مذهب الجمهور, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنه كاليمين بالله تعالى، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بيناه في الفتوى رقم: 19162

أما طلاق الكناية فهو كل لفظ يحتمل الفرقة وغيرها وليس صريحا في الطلاق, ولا يقع إلا مع النية؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

ومثال طلاق الكناية المعلق قول الرجل لزوجته: " إذا ذهبت إلى السوق فلست على ذمتي, أو فلست زوجتي" مثلا.  فإذا ذهبت الزوجة للسوق، فإن الطلاق يقع إذا كان الزوج قد نواه, وإن كان لم ينو طلاقا, فلا يلزمه شيء؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 158327

 وبناء على ما سبق يتضح للسائل الفرق الواضح بين الطلاق الصريح المعلق, وطلاق الكناية المعلق.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة