حكم شراء أحد الشريكين السلعة ممن باعاها له إلى أجل

0 182

السؤال

اشترك رجلان في سلعة مناصفة بينهما بغرض التجارة، ثم باعاها إلى أجل وأوعز أحدهما قبل البيع إلى قريب له بشراء السلعة بعد بيعها لعلمه أن من اشتراها إلى أجل يرغب في بيعها نقدا، وقال لقريبه اشتر السلعة وسأربحك وأشتريها منك، وتم ذلك، فما الحكم؟ وما الواجب عليه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قد اشتراها منه بمثل ثمنها أو أكثر منه نقدا، فلا حرج في ذلك، وأما لو كان اشتراها بثمن أقل مما بيعت له به إلى أجل فيدخل هذا في بيع العينة المحرم، جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا، ولكن بأكثر لا بأس. انتهى.

ولأن البائع حين يبيع سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها نقدا بمثله أو أكثر، فلا حيلة في ذلك على الربا، عكس ما يكون في بيع العينة، كما بينا في الفتوى رقم: 13383.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة