السؤال
طلقني زوجي طلقة واحدة، وراجعني من غير إصدار صك الطلاق، ثم خلعته، وتم ذلك في المحكمة، ثم أرجعني بموافقتي وبعقد جديد، ثم أرسل لي رسالة بالهاتف: "أنت طالق طالق طالق" وكان في حالة غضب شديد، وبعد أن كلمته شخصيا في الهاتف تلفظ بالطلاق من شدة الغضب أكثر من أربع مرات، فهل يقع الطلاق؟ وهل بالإمكان المراجعة قبل انتهاء العدة؟ أفيدونا - أفادكم الله -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ وقد بينا ذلك في الفتويين: 11543، 49125.
فعلى القول بأن الخلع طلاق: فقد بنت من زوجك بينونة كبرى، إلا إذا كان طلاقه الأخير وقع منه في غياب وعي بسبب شدة الغضب، وكان لا يقصد الطلاق الذي أرسله كتابة، مع أن ذلك مستبعد -حسب الظاهر- فهو غير نافذ، وأنت لا تزالين في عصمته حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وأما على القول بأن الخلع فسخ، أو كان زوجك تلفظ بالطلاق الأخير مغلوبا على عقله، أو لم يرد الطلاق بالكتابة: فله مراجعتك في عدتك، إلا إذا كان قصد بتكرار الطلاق إنشاء أكثر من طلقة، وانظري الفتوى رقم: 194225، والفتوى رقم: 207361.
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وفيها تفصيل فالأولى أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الثقات.
والله أعلم.