جواز تنازل الأم عن الحضانة للأب بشروط

0 405

السؤال

عمري 25 سنة، ومنفصلة عن زوجي بسبب مرض جنسي نقله إلي، ولي منه طفل عمره سنة ونصف، ومنذ صدور صك الخلع حتى الآن وهو مستمر في افتعال المشاكل، وله حق الزيارة لولده في يوم واحد عن طريق تنفيذ الأحكام الحقوقية بجدة، وكان قد كتب إقرارا بأنه في حال سفري إلى خارج البلاد فإنه يتم تسليم الطفل له وأنا مضطرة للسفر لمدة أربعة أيام حاليا وأبلغته بالأمر، ولكنه رفض إبقاء الولد عنده، كما أنه رفض أن يسافر الطفل معي، مع العلم أنه يحتفظ بأوراق الطفل الثبوتية عنده، وصك حضانة الطفل معي، ويرفض إعطائي أوراق الطفل الثبوتية مع العلم أن الطفل في هذه السن يستحق التطعيم، فقررت أن أسلمه الطفل تسليما نهائيا ـ أي أن أنقل له الحضانة ـ فهل علي إثم في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التنازل عن الحضانة إن لم تتعين عليك، لأن الحضانة حق للأم لا عليها، فإذا تنازلت عنها صح، ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها، لأنها غير واجبة عليها. اهـ. 

وراجعي الفتوى رقم: 23738.

ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في هذا التنازل ضرر على المحضون، فإن كان فيه ضرر عليه لم يجز لك التنازل عنها، فقد ذكر الفقهاء أن مصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون قادرا على صون الصغير في خلقه وصحته, ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك, أو عاهة كالعمى والخرس والصمم, أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا. اهـ. 

ومن أجل هذا نص بعض أهل العلم على أنه يشترط لاستحقاق الأب حضانة ولده أن تكون عنده أنثى صالحة للحضانة، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 96892.

وإذا أرادت الأم أن تسافر سفر حاجة لا لنقلة، فمن أهل العلم من نص على أنها لا تسقط حضانتها وأن لها أن تسافر بولدها بشرط كون السفر آمنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 76166.

وإذا كان الأب أهلا للحضانة، والتزم ببقاء الولد عنده عند سفرك وجب عليه الوفاء بما التزم به، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

وروى الترمذي عن عمرو بن عوف المزني ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما.

وكذلك الحال فيما إذا كان الأمر قرارا من القاضي الشرعي، فحكمه ملزم، وانظر الفتوى رقم: 214039.

ولا ينبغي له الاحتفاظ بأوراق الولد الثبوتية عنده لغير مصلحة راجحة، وإذا كان ترك التطعيم قد يضر بالطفل وجب عليه تمكينك من الأوراق التي قد تحتاجين إليها للقيام بما يلزم، وينبغي على كل حال أن تراعى مصلحة المحضون، وأن لا يكون الولد ضحية للنزاع بين أبويه، وإذا وقع نزاع في أي قضية من القضايا فالمحكمة الشرعية تفصل في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة