مذاهب العلماء في كفارة من نذر عدة نذور لجاج وغضب

0 171

السؤال

نذرت إن فعلت العادة السرية أن أتبرع، ومارستها، ونذرت إن فعلتها أن أصلي مائة ركعة في اليوم ومارستها إلى أن وصلت إلى ست أو سبع مرات، ومرة أقول علي نذر أن أتبرع بمائة جنيه إن مارست العادة، وأحيانا أقول إن فعلت العادة فعلي نذر أن لا أذهب إلى العمل وأن أمشي عشرين كليو، فهل علي أن أفي بكل هذه النذور؟.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع هذه النذور من نوع نذر اللجاج والغضب، وحكمه أنه لا يتعين الوفاء به على الراجح، وإنما يخير الناذر بين الوفاء به وبين التكفير عنه، وكفارة النذر ككفارة اليمين، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 17762، 17466، 214912.

وإذا اخترت التكفير فعند أكثر أهل العلم تلزمك كفارة عن كل نذر من تلك النذور، وعند بعضهم تجزئك كفارة واحدة.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيها وأدى ما وجب عليه من الكفارة أنه لو حلف يمينا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى, ولا تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في هذه اليمين الثانية، وإنما الخلاف فيمن حلف أيمانا وحنث فيها, ثم أراد التكفير, هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة واحدة؟ أو لا تتداخل فيجب عليه لكل يمين كفارة؟ فإن الكفارات تتداخل على أحد القولين عند الحنفية وأحد الأقوال عند الحنابلة, ولا تتداخل عند المالكية ولا الشافعية... ومثل الحلف بالله الحلف بالنذور.

وانظر الفتويين رقم: 175547، ورقم: 8226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة