مذاهب العلماء فيمن فعل جزءًا من السعي خارج المسعى

0 205

السؤال

لقد قمنا بأداء العمرة - ولله الحمد – وكان في المسعى ازدحام بسيط، فقررنا الصعود للدور الثاني، وخرجنا من الباب الذي قبل نهاية الشوط، ولم نكمل الشوط الأول وصعدنا الدور الثاني، وأثناء خروجنا كنا نمشي بمحاذاة المسعى، فهل يعتبر الشوط كاملا أم أنه لا بد من السعي من داخل المسعى؛ لأننا عندما صعدنا بدأنا بالشوط الثاني، ولم نكمل الأول؛ لأن زوجي قال لي: إننا نمشي بمحاذاة المسعى، وما الواجب علينا إن كان ما فعلناه خاطئا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن شروط صحة السعي أن يقع في المسعى بين الصفا والمروة, قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: لو سعى في مسامتة المسعى، وترك السعي بين الصفا والمروة لم يجزه. اهــ.

فمن سعى خارج المسعى لم يصح سعيه، ويكون حكمه حكم من ترك السعي كله أو بعضه, فإذا كنتم قد فعلتم جزءا من السعي خارج المسعى، فإنه لا يصح ذلك الشوط, ويجري فيكم خلاف الفقهاء فيمن ترك شيئا من السعي, ويجب عليكم عند الجمهور أن ترجعوا للسعي؛ لأنكم لم تتموه، وعليكم أن تجتنبوا محظورات الإحرام؛ لكونكم ما زلتم على إحرامكم, وعند الحنفية يكفيكم ما سعيتموه، ويلزمكم دم, جاء في الموسوعة الفقهية: قال الحنفية: يكفي لإسقاط الواجب أربعة أشواط؛ لأنها أكثر السعي، وللأكثر حكم الكل، فلو سعى أقل من أربعة أشواط، فعليه دم عند الحنفية؛ لأنه لم يؤد الواجب، أما عند الجمهور فيجب عليه العود لأداء ما نقص، ولو كان خطوة، ولا يتحلل من إحرامه إلا بذلك. اهــ

وفيها أيضا: ذهب الجمهور إلى أنه لا يتحلل المحرم من إحرامه إلا بالعود للسعي، ولو نقص خطوة واحدة، ويظل محرما في حق النساء حتى يرجع ويسعى مهما بعد مكانه، وذلك لقولهم بركنية السعي.

وجاء في الشرح الكبير: فإن ترك مما بينهما شيئا ولو ذراعا لم يجزه حتى يأتي به، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل؛ إلا أنها لا ترقى لئلا تزاحم الرجال ولأنه أستر لها. اهــ

والأولى أن تطوفوا قبل السعي، وتعيدوا السعي من أوله خروجا من خلاف من يشترط المولاة بين السعي والطواف، وبين أشواط السعي نفسه.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة