السؤال
أريد أن أعرف حكم ارتداء خاتم التنجستن الذي عليه نقش لا يرمز لشيء محرم، وإنما للزينة فقط.
أريد أن أعرف حكم ارتداء خاتم التنجستن الذي عليه نقش لا يرمز لشيء محرم، وإنما للزينة فقط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس هذا الخاتم.
وما دام النقش الذي فيه لا يتضمن أمرا محرما - كصور ذوات الأرواح - فلا حرج فيه كذلك.
وقد فصلنا في حكم خاتم الرجل، وصفته، وكيفية لبسه، في الفتوى رقم: 99029، فراجعها للفائدة.
والله أعلم.