حكم لبس الرجل خاتما عليه نقوش

0 200

السؤال

أريد أن أعرف حكم ارتداء خاتم التنجستن الذي عليه نقش لا يرمز لشيء محرم، وإنما للزينة فقط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في لبس هذا الخاتم.

وما دام النقش الذي فيه لا يتضمن أمرا محرما - كصور ذوات الأرواح - فلا حرج فيه كذلك.

وقد فصلنا في حكم خاتم الرجل، وصفته، وكيفية لبسه، في الفتوى رقم: 99029، فراجعها للفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة