حكم صرف جزء من مال النذر في غير المكان الذي نذر له

0 182

السؤال

لقد نذرت أن أتبرع بمبلغ من المال إن وفقني الله في أمر معين. وقد تبرعت بجزء من هذا المبلغ في المكان الذي نذرت أن أتبرع له. الآن وقد غادرت الدولة التي كنت أقيم فيها. هل يجوز لي أن أخرج ما تبقى علي من هذا النذر في المكان الذي أقيم فيه الآن؟
ولسيادتكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من علق نذر قربة على حصول أمر، ثم تحقق له ذلك، وجب عليه الوفاء بنذره على حسب ما نذر، مع التنبيه على أن النذر المعلق مكروه.
وإذا كنت قد أطلقت في نذرك -كما يظهر من السؤال- ولم تحدد له مكانا أو جهة معينة، فلك أن تصرفه إلى الفقراء والمساكين في أي مكان شئت؛ لأن النذر إذا أطلق يصير مثل الصدقة للفقراء والمساكين، ولك أن تخص به فقراء بلدك أو غيرهم.

أما إن كنت عينته أو نويته للبلد الذي كنت تقيم فيه، فلا يصح أن تصرفه في غيره. وانظر الفتاوى التالية أرقامها:69172، 47196، 153905 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة