طلب الزوجة الطلاق لا يسقط دعواها في إضرار الزوج بها وما ترتب عليه من حقوق لها

0 167

السؤال

زوجي آذاني نفسيا وجسديا، وحاول قتلي، ويطعن في شرفي ظلما وبهتانا. لدي تقرير طبي، ورفعت عليه دعوى محاولة قتل وقذف.
أريد أن أعرف هل تسقط الدعوى التي رفعتها عليه إذا طلبت الطلاق؛ لأنني سمعت أن الدعوى تسقط إذا طلبت الطلاق، ولن أستطيع أن آخذ حقي منه أم إنني أستطيع الطلاق وإكمال الدعوى؟
جزاكم الله خيرا أجيبوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس في الشرع أن طلب الطلاق يسقط دعوى إضرار الزوج بزوجته إن فعل بها ما يوجب ذلك، بل المنصوص عن العلماء يدل على خلاف هذا.

  قال الدردير المالكي – رحمه الله -: (ولها) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. الشرح الكبير للدردير.
وأما المعمول به في المحاكم ببلدكم، فلا علم لنا به.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة