حكم من شك أنه حلف أو نذر

0 197

السؤال

شيخنا الفاضل أنا في حيرة رهيبة: فكلما أخطأت خطئا مثال اغتياب إنسان تقول لي نفسي هلكت فقد حلفت أنك لن ترتكب تلك المعصية، فهل علي كفارة؟ وفي عديد المواضيع هكذا يدخل علي الشك والحيرة أنني نذرت لله أو أنني حلفت بالله.. وفي الحقيقة أنا على يقين أنني لم أتلفظ بأي قسم... فما هي توجيهاتكم لي نفع الله بكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليك هو التوبة إلى الله تعالى والاستغفار والدعاء لمن اغتبته أو أخطأت في حقه ـ وهو الصحيح من أقوال أهل العلم ـ كما قال ابن القيم في الوابل الصيب: ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا وله ـ ذكره البيهقي في الدعوات الكبير، وقال: في إسناده ضعف، وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

وللمزيد من الفائدة عن التحلل من الغيبة والخطأ في الناس انظر الفتوى رقم: 174015.

وليس عليك كفارة يمين ولا غيرها، لأن الشك لا يلزم به يمين ولا نذر، وانظر الفتوى رقم: 11382.

وقد ذكرت أنك على يقين بأنك لم تتلفظ بأي قسم.. فلعل ما تجده من الشك هو من وساوس الشيطان، لذلك نحذرك من الالتفات إلى هذا الشك أو مجرد التفكير فيه، لأن ذلك يزيده حتى يتمكن من القلب ـ والعياذ بالله ـ نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة