شروط جواز بيع وإجارة الترخيص الممنوح من الدولة

0 171

السؤال

أنا طبيبة، أخصائية تحاليل طبية، حصلت من الدولة على ترخيصين لفتح معامل.
فما حكم بيعهما لشخص يمتلك سلسلة من معامل التحاليل، وسيقدم خدمة أفضل مني للناس. وما أعلمه أن الدولة ستأخذ ضرائب مني على هذا المال، وقد عرض علي صاحب هذه المعامل استصدار وشراء ترخيص ثالث مخالفة لقانون الدولة، علما بأني لن أدفع رشوة، ولا علم لي بطريقة استخراجه ولن يضر أحدا استخراجه، بالعكس فإني أنوي أن يذهب المال من عملية البيع كاملة سواء بيع ترخيصين أو ثلاثة إلى جهة خيرية، ولكني لا أريد كسب إثم مقابل عمل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الدولة تمنع من بيع مثل هذه التراخيص التي تمنحها لمستخرجيها لفتح معامل تحاليل لأنفسهم، فلا يجوز بيعها حينئذ، ويزداد الأمر تحريما إذا انضاف إليه تدليس أو غش كاستصدار ترخيص مخالف لقانون الدولة؛ فإن القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة يجب الالتزام بها إن كانت فيها مصلحة ظاهرة، ولا تناقض شرع الله تعالى، كما هو الحال في مثل هذه التراخيص.
فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن القوانين المعمول بها في مصر حيث تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعضهم لا يكتفون بذلك فيتفقون مع صيدلي آخر لإعطائه اسمه مقابل مبلغ من المال إلخ.

فأجابت: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور، وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية، ولم يعارض دليلا شرعيا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية - حرام. انتهى.
وسئلت اللجنة أيضا: هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري؟

فأجابت: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. انتهى.
وعلم مما سبق أن بيع أو إجارة مثل هذه التراخيص إذا سلمت من الغرر والتدليس، ومخالفة القوانين التي وضعها ولي الأمر بحيث لم تنه عنه ضمنا أو صراحة أن بيعها أو أجرتها جائز.

  فقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي قولهم: الصورة الأولى استخدام غير المواطن للترخيص صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقها، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون، ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعا إذا انتفى الغرر والتدليس، ومخالفة ولي الأمر. اهـ
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى أرقام: 117826، 147999، 151563.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات